الرسوم الضريبية الخاصة بعقود وعد بالبيع

أوضحت الحكومة في بلاغ سابق أن عقود الوعد بالبيع المبرمة أمام الموثقين والعدول الخاصة بالتسجيل مقابل الواجب الثابت المحدد في (200 درهم) وليس (1000 درهم). ما يشكل تعديلا للمادة 135 من المدونة العامة للضرائب.
 
وأبرزت أن الصيغة المعدلة للمادة الآنفة الذكر، كما وافقت عليها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في انتظار نتيجة استكمال مراحل دراستها والتصويت عليها بالبرلمان بصفة نهائية، تنص على أن عقود الوعد بالبيع المبرمة أمام الموثقين أو العدول للتسجيل مقابل الواجب الثابت المحدد في 200 درهم، وليس 1000 درهم.

ولم تكن هذه العقود تخضع لأية ضريبة في السابق، فهي تعتبر وثيقة مُؤقتة لا تمثل عقد بيع أو نقل للممتلكات، بقدر ما هي وعد بالبيع فقط يليه البيع النهائي بعد ذلك، وكلتا الحالتين تكون لدى الموثق أو العدل وتربط بين البائع والمشتري.
 
وعلاقة بالسكن، أقرت الحكومة تعديلات أخرى في مشروع قانون تمت مناقشته في البرلمان، ومن أبرز مضامين القانون التنصيص على حق مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها في أن تقتني لفائدة زبنائها في إطار عقود الإجارة المنتهية بالتمليك، للسكن الاجتماعي.
 
وسيؤدي مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المتعلق بالسكن الاجتماعي لمؤسسات الائتمان وفق شروط محددة، من بينها إنجاز الوعد بالبيع، والوعد الأحادي بالكراء، وعقد البيع، وعقد الإجارة المنتهية بالتمليك من طرف الموثق.
 
كما يشترك المقتضى التشريعي في هذا الصدد أن يشتمل لزوماً عقد الإجارة المنتهية بالتمليك على التزام الشخص المقتني أن يخصص السكن الاجتماعي لسكناه الرئيسية لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ إبرام هذا العقد.
 
في المقال المقبل موقع مبوّب سيكشف عن أنواع العقارات وكذا خصائص ومميزات كل نوع منها .
 
لذلك ندعوكم لاكتشاف أول موقع عقاري في المغرب وهو مبوّب الخاص بتأجير أو بيع أو شراء أي نوع من العقار.
 
تابعوا جديد تدوينات الموقع للبقاء على اطلاع دائم بجميع الأخبار والموضوعات المتعلقة بالعقارات الرقمية وغير ذلك …