مسطرة تبليغ الشركاء ببيع عقارهم بالمزاد العلني

يكون البيع القضائي لعقار بالمزاد العلني بناء على حكم قضى بإجراء قسمة تصفية لإنهاء حالة الشياع بين الشركاء، أو بناء على حجز تنفيذي على عقار المدين ضمانا لأداء ما بذمته للدائن.

ويستنبط بعض المتقاضون من الفصل 473 من قانون المسطرة المدنية قولهم بعدم تبليغ إجراءات البيع بالمزاد العلني لأطراف الحكم في قسمة التصفية الذين وإن كانوا مالكين في الشياع فلا يمكن تنزيلهم منزلة الشركاء كما ورد في سياق البيع الجبري لنصيب أحدهم.
فهم يعتبرون أن إخطار الشركاء في الشياع وتبليغهم يكون فقط في حالة البيع الجبري لحصة أحد شركائهم حتى يتسنى لهم شراء حصته، ولا يستحقون شفعتها. أما في حالة الحكم بقسمة التصفية لإنهاء الشياع بينهم فلا يصح تبليغهم بإجراءات البيع بالمزاد العلني لأنه لا نص فيه.
ومنطوق النص 473 من قانون المسطرة المدنية هو إخطار أو تبليغ الشركاء في الشياع في حدود الإمكان بإجراءات التنفيذ المباشر حتى يتمكنوا من المشاركة في السمسرة وشراء نصيب شريكهم، لأن هذا البيع القضائي لنصيب شريكهم يسقط عنهم حق الشفعة بمقتضى الفصل 302 من مدونة الحقوق العينية الذي ينص على أنه “إذا بيعت الحصة المشاعة في المزاد العلني وفق الإجراءات المنصوص عليها في القانون فلا يجوز أخذها بالشفعة”.
 
كما أن تعليل تبليغ الشركاء في الشياع أو عدم تبليغهم، بسقوط حق الشفعة بنص الفصل 302 من مدونة الحقوق العينية، ينسحب على الحالتين معا. فحق الشفعة تسقط عند البيع القضائي لحصة المنفذ عليه بناء على حجز عقاري، كما تسقط إذا بيع العقار بناء على حكم بقسمة التصفية لإنهاء حالة الشياع.
وألزم المشرع المغربي مأمور إجراءات التنفيذ بتبليغ الأطراف في البيع الجبري للعقارات المحجوزة بالاطلاع على دفتر التحملات، وتاريخ إجراء السمسرة العمومية بإعلان محرر عن البيع بالمزاد العلني أو بإنذار.
والمقصد أيضا من استدعاء الشركاء أن البيع القضائي الجبري طبقا للقانون يسقط عنهم حق الشفعة طبقا للفصل 302 من مدونة الحقوق العينية.
 
ولتبقوا على اطلاع على كل ما يهم العقار، زوروا موقعنا على الرابط التالي:
www.mubawab.ma
 
 
نورا أفرياض