متى يحق للمكري رفض تجديد عقدة الكراء؟

ينص الفصل 11 من ظهير 24 ماي 1955 على ما يلي: " للمكري أن يرفض تجديد العقدة دون إلزامه بأداء أي تعويض وذلك في: أن يأتي بحجة تشهد ضد المكتري المطالب بالإفراغ بأن هناك سببا خطيرا أو مشروعا..."

وفي نفس الاتجاه، ينص الفصل 12 من ظهير 25 دجنبر 1980 على أنه :
” يمكن للقاضي وبصفة خاصة تصحيح الإشعار في الأحوال المشار إليها في الفصل 692  من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331( موافق 12 غشت 1913) المتعلق بقانون الالتزامات والعقود وكذا إذا أدخل المكتري تغييرات على المحل أو تخلى عنه أو أولاه للغير، والكل دون موافقة المكري…”
وقد أجمع الفقه والقضاء وهو إما بصدد تطبيق وإما بصدد تحليل الفصل 11 من ظهير 24 ماي 1955 أن عدم أداء الوجيبة الكرائية يشكل صورة من صور تماطل المكتري والتي تسمح بطلب فسخ عقد الكراء الذي يربط هذا الأخير بالمكري.
ويوجد خلاف كبير بين هيئات الغرفة المدنية بالمجلس الأعلى حول المقتضيات الواجب تطبيقها عندما تعرض على القضاء المغربي نازلة بخصوص طلب الإفراغ من أجل التماطل في أداء الوجيبة الكرائية.
هناك موقف قديم نسبيا يقضي بأنه يحق للمكري إذا ما أراد أن يقاضي المكتري من أجل التماطل في أداء الوجيبة الكرائية أن يختار بين المسطرة التي يتضمنها قانون الالتزامات والعقود أو تلك التي تتضمنه النصوص الخاصة الموجودة إما بظهير 24 ماي 1955 وإما في ظهير 25 دجنبر1980، حسب طبيعة المحل المتنازع بشأنه.
وهناك موقف حديث نسبيا يتمسك بقوة بالقاعدة الأصولية التي تقضي بأن الحكم الخاص يقيد الحكم العام عند التعارض، وبالتالي فهو لا يسمح مطلقا باللجوء إلى قانون الالتزامات والعقود في هذا المجال وإنما إلى ظهير 24 ماي 1955 إذا كان محل العقد مخصصا للصناعة أو للتجارة أو للاستغلال الحرفي أو إلى ظهير25 دجنبر1980 متى كان ذلك المحل مخصصا للسكنى أو للاستغلال المهني.
 
نورا أفرياض