قانون المالية يفرض 10 بالمائة كضريبة على تأمين قروض العقار

حدد مشروع قانون المالية لسنة 2019، ضريبة بقيمة 10 في المائة على تأمين الوفاة الإجباري على القروض العقارية، والتي سيتم تفعيلها تلقائيا في حالة المصادقة على طلب القرض، حيث ستتراوح نسبتها ما بين 3 و 4 في المئة من القيمة الإجمالية للقرض، على اعتبار أن هذه الضريبة ستؤثر في أسعار الفائدة، التي عادة ما تستعملها البنوك كمحفز لجذب الزبائن الراغبين في الحصول على قرض عقاري.

فإذا ما أراد الزبون قرضا بقيمة 1 مليون درهم، فسيكون عليه اقتطاع مبلغ يتراوح ما بين 30 و 40 ألف درهم كضريبة على تأمين الوفاة، إذا ما قام بتسديد قرضه على شكل قسط واحد.
وفي حالة ما تم تقسيم الأقساط المرتبطة بالقرض، فسيصبح الحمل أثقل عليه سواء أكان الدفع شهريا أو بشكل ربع سنوي.
وتتفاوض البنوك على عقود المجموعات، باعتبارها تقدم أفضل الأسعار والضمانات للعملاء، وحلا مريحا للبنوك لإدارة العديد من العقود عند تفويض التأمينات، لكن هذا الإجراء يتضمن إكراهات اقتصادية عديدة، تتمثل في توليدها لعمولات كبيرة مقارنة بغيرها من المعاملات البنكية. و ستغذي نسبة 43.5 في المائة من المنتوج المستخلص من هذه الضريبة ميزانية الدولة، ونفس القدر بالنسبة للصندوق التضامني للتأمينات، في حين أن المبلغ المتبقى سيخصص لصندوق تنمية السلطات المحلية.
وتندرج الصناديق التأمينية تحت معدلين أساسيين، الأول في حدود 7 في المئة على التأمينات البحرية والتنقلات البحرية، و 14 في المئة على الأنشطة المرتبطة بالتأمين على الطيران و الائتمان والمسؤوليات المدنية، كما تم إعفاء التأمين على الحياة، الذي كان يخضع لاقتطاع بنسبة 3.45 في المئة منذ عدة سنوات، على غرار التأمين على حوادث الشغل.
نورا أفرياض