توسيع مجال الاستفادة من قانون الكراء التجاري

وسع قانون 16ـ49 من نطاق تطبيقه عبر رصد صنوف الأملاك العقارية والمحلات موضوع عقد الكراء التجاري، هكذا يشمل تطبيق القانون حسب المادة الأولى منه:

1ـ عقود كراء العقارات أو المحلات التي يستغل فيها أصل تجاري في ملكية تاجر أو حرفي أو صانع والمحلات الملحقة بها.
2ـ عقود كراء الأراضي العارية التي شهدت بنايات لاستغلال أصل تجاري بشرط الموافقة الكتابية للمالك.
3ـ عقود كراء العقارات أو المحلات المندرجة ضمن الملك الخاص للدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية إذا لم تكن مرصودة لمنفعة عامة.
و لمزيد من الإيضاح ورفعا لكل لبس وسع المشرع نطاق الاستفادة من قانون الكراء التجاري ليشمل المحلات التي تمارس فيها مؤسسات التعليم الخصوصي نشاطها وكذا المصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها، المقاولات الصيدلية، المختبرات الخاصة بالتحاليل البيولوجية والطبية، عيادات الفحص بالأشعة، المحلات التي تمارس فيها التعاونيات نشاطا تجاريا. و يلاحظ أنه إذا كان القضاء كان قد درج على اعتبار نشاط الصيدلي نشاطا تجاريا لكونه يقوم على عمليات الشراء من أجل البيع وبالتالي أخضع نشاطه لمفهوم الاستغلال التجاري المشمول بحماية ظهير 1955 فإن الأمر لم يكن بتلك السهولة بالنسبة للمصحات الطبية أوالمؤسسات التعليمية بحيث كان يصعب على القضاء أن يشملها بحماية ظهير 1955 لكون النشاط التعليمي والطبي يعتبر نشاطا فكريا لا تجاريا خاصة مع وجود حالات التنافي لممارسة التجارة من طرف رجال التعليم و الأطباء باستثناء إذا ما تمت ممارسة النشاط في إطار شركة تجارية. نفس الأمر كان ينطبق على التعاونيات لأن الأصل أنها لا تسعى إلى الربح شأنها شأن الجمعيات. إلا أن القانون الجديد استوعب حجم الاستثمار الذي أصبحت تشكله المقاولة التعليمية والصحية و التعاونية ورغبة منه في تشجيع هذه الاستثمارات أخضعها لنفس مقتضيات حماية الأصول التجارية و لو كان النشاط الممارس لا يندرج ضمن الأنشطة التجارية وفق مفهوم المواد 6 و7 و 8 و 9 من مدونة التجارة.
في المقابل كان القانون الجديد صارما في استثناء العقارات المندرجة ضمن الملك العام للدولة وكذا تلك التي تدخل ضمن الملك الخاص للدولة إذا كانت مرصودة لمنفعة عامة و العقارات المملوكة للأوقاف و العقارات المكراة بناء على أمر قضائي. ومن بين الاستثناءات التي نص عليها القانون الجديد حرمان المحلات التجارية المشيدة ضمن مركز تجاري له شعار موحد. و يظهر أن المشرع رجح كفة و مصلحة المركز التجاري ذي الشعار الموحد على حساب مكتري المحلات التجارية الذين يمارسون أنشطتهم ضمن مجاله و تحت تسييره العام. وهو نفس الباعث الذي جعل المشرع يحرم مكتري العقارات و المحلات الذين يمارسون أنشطتهم بالفضاءات المخصصة لاستقبال مشاريع المقاولات التي تمارس نشاطها بقطاعي الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.
و قد كرس القانون الجديد استثناء الأكرية التي تندرج ضمن الحقوق العينية العقارية كالكراء الطويل الأمد وعقود الائتمان الإيجاري العقاري باعتبارها حقوقا تتمتع بحماية قانونية بمقتضى نصوص تشريعية خاصة.
 
نورا أفرياض