الضريبة على الأراضي غير المبنية

تفرض هذه الضريبة على الأراضي الغير مبنية، وتطبق على المساحات التي تتجاوز خمسة أضعاف مجموع المساحة المبنية. إذا كان الموضوع يتعلق بملكية على الشياع، فإن الضريبة تطبق على مجموع المساحة إلا إذا طلب كل مالك أن تفرض الضريبة على حصة كل واحد بإسمه، في هذه الحالة يجب على كل مالك أداء المبلغ الإجمالي للضريبة بصفة تضامنية. يستثنى من تطبيق هذه الضريبة الأراضي غير المبنية الفلاحية أو المهنية.

تكون الضريبة على الأراضي غير المبنية بإسم المالك، وفي حالة ما إذا كان هذا الأخير غير معروف، فان الضريبة تكون في إسم الشخص المستغل.
تفرض ضريبة الأراضي غير المبنية برسم سنة كاملة مع أخذ بعين الاعتبار الحالة التي تتواجد عليها هذه الأراضي في فاتح يناير من السنة الضريبية.
تطبق ضريبة الأراضي غير المبنية في حدود الحد الأدنى والأقصى المعمول به وذلك برسم 20 درهما للمتر مربع لمنطقة خاصة بالعمارات.
يجب على الخاضع للضريبة أن يؤدي مبلغ الضريبة قبل فاتح مارس من كل سنة.
في الحالة المعاكسة تفرض جزاءات على الشكل التالي: ب10 بالمائة وزيادة 5 بالمائة على الشهر الأول من التأخير و 0 ,5 بالمائة عن كل شهر أو جزء من شهر إضافية تضاف على المبلغ الإجمالي. يجب على المدين في حالة تغيير المالك الإدلاء بقرار تحويل أو تحويل وجهة الأرض وذلك في أجل خمسة وأربعين يوما ابتداء من تاريخ وقوع إحدى التغييرات آنفة الذكر.
نورا أفرياض