الإطار القانوني لعقد السمسرة في المغرب

نظم المشرع المغربي عقد السمسرة على مستوى مدونة التجارة لسنة 1913 على عكس بعض العقود التجارية التي لم تحظى بالتنظيم من لدن المشرع المغربي إلا في مدونة التجارة لسنة 1996 كعقد الوكالة التجارية.

على خلاف مدونة التجارة لسنة 1913 التي لم تعرف عقد السمسرة ضمن المواد التي خصت بها هذا العقد، فإن مشرع مدونة التجارة لسنة 1996 حسم في تعريف عقد السمسرة في الفقرة الأولى من المادة 405 بقوله:
«السمسرة عقد يكلف بموجبه السمسار من طرف شخص بالبحث عن شخص آخر لربط علاقة بينهما قصد إبرام عقد».
إن عقد السمسرة كسائر العقود له مجموعة من الخصائص، البعض منها يشترك فيه مع باقي العقود، والبعض الآخر يستقل به عن تلك العقود، فهو بداية من العقود المسماة التي أعطاها المشرع إسما معينا، كما أنه من العقود الملزمة للجانبين إذ يرتب على كل من طرفيه التزامات محددة، فالسمسار يلتزم بالبحث عن الشخص الذي يود التعاقد مع عميله، في حين يلتزم هذا الأخير بأداء مقابل عن هذا العمل، وهو كذلك من عقود المعاوضة؛ إذ يعطي فيه كل طرف بقدر ما يأخذ، هذا مع الإشارة إلى أن المشرع المغربي لم يحدد شكلا معينا تفرغ فيه إرادة طرفي عقد السمسرة مما يعني أن هذا العقد من العقود الرضائية.
لعل أهم مميزات عقد السمسرة أنه من عقود الوساطة التجارية، التي تنبني على أساس التوسط بين الأفراد الطبيعيين أو المعنويين، تجارا كانوا أومدنيين، بهدف التقريب بين الأطراف من أجل إبرام العقود، وعمل السمسار يقتصر على التوسط الذي هو عمل مادي صرف، وليس له طابع قانوني.
تعتبر السمسرة بمقتضى الفقرة التاسعة من المادة 6 من مدونة التجارة من الأعمال التجارية بالطبيعة، ومعنى ذلك أن السمسار يكتسب الصفة التجارية دون النظر إلى المعاملة التي توسط فيها؛ هل هي تجارية أو مدنية، كما لا تؤثر صفة الطرف المتعاقد مع السمسار في الطبيعة التجارية لعقد السمسرة؛ أي سواء كان تاجرا أم مدنيا، وبصرف النظر كذلك عما إذا وردت السمسرة على المنقول أو العقار، ومن اجتهادات المجلس الأعلى في هذا الإطار ما جاء في إحدى قراراته حينما اعتبر أن عقد السمسرة من الأعمال التجارية الأصلية ولو تعلق ببيع عقار.
نورا أفرياض