الإطار القانوني لرسم الخدمات الجماعية بالمغرب

يفرض هذا الرسم وفقا لأحكام المواد من 33 إلى 38 من القانون 06-47 المتعلقة بالجبايات المحلية، على العقارات المبنية والبنايات كيفما كان نوعها الموجودة داخل نطاق تطبيق رسم السكن، الأراضي المقامة عليها العقارات والأراضي التابعة للمباني المشيدة وكذا المعدات والأدوات وجميع وسائل الإنتاج الخاضعة للرسم المهني.

ويخضع المالك أو المنتفع، وإن لم يكونا معروفين وجب فرضه على المحتل أو الحائز للعقار. وذلك بنسبة 10,50 بالمائة من القيمة الإيجارية السنوية للعقارات.
وبالنسبة للبنايات والعقارات الخاضعة لرسم السكن وللرسم المهني، على أساس القيمة الإيجارية السنوية المعتمدة لاحتساب هذين الرسمين.
وفيما يتعلق بالعقارات غير الخاضعة لرسم السكن، إما على المبلغ الاجمالي للإيجار عندما تكون مؤجرة أو على قيمتها الإيجارية عندما تكون مستغلة دون مقابل.       
وبالنسبة للمجال الترابي الذي يفرض ضمنه هذا الرسم، نذكر:     
        ـ دائرة الجماعات الحضرية.
        ـ المناطق المحيطة بالجماعات الحضرية.
        ـ المراكز المحددة المعينة بنص تنظيمي.
        ـ المحطات الشتوية والمحطات الصيفية ومحطات الاستشفاء بالمياه المعدنية.
ويعفى من ضريبة الخدمات الجماعية الملزمون الذين يستفيدون من الإعفاء الكلي الدائم من ضريبة السكن والضريبة المهنية، والأحزاب السياسية، والمركزيات النقابية فيما يخص العقارات التي هي في ملكها وتتخذها مقرا لها، باستثناء:
ـ عقارات البنوك الحرة التي تتخذها مقرا رئيسيا لها أو مقرا لوكالاتها، والشركات القابضة الحرة.
ـ الشركات التي تزاول نشاطها داخل المنطقة الحرة بميناء طنجة الخاضعة لأحكام الظهير رقم 1-61-426 المذكور آنفا.
ـ هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة الخاضعة لأحكام الظهير الصادر بتنفيذ القانون رقم 1-93-213 .
ـ صناديق التوظيف للتسنيد الخاضعة لأحكام القانون رقم 10-98.
ـ هيئات توظيف رأس المال بالمجازفة الخاضعة لأحكام القانون رقم 41-05 المتعلق بالأنشطة المزاولة في إطار الهدف القانوني الذي استحدثت له.
ـ التعاونيات واتحاداتها المؤسسة قانونا والمشهود بمطابقة أنظمتها الأساسية وسيرها وعملياتها للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها المطبقة على الصنف الذي تنتمي إليه، والتي لا تنطبق عليها الشروط المنصوص عليها في المادة 6 من القانون المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
ـ بنك المغرب
ـ الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المرخص لهم بالتنقيب عن  المحروقات أو استغلالها طبقا لأحكام القانون رقم 21-90 المتعلق بالبحث عن المحروقات واستغلالها.
ـ الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية المتخذة سكنا باستثناء المساكن الوظيفية.
ويوزع عائد رسم الخدمات الجماعية كما يلي :
ـ 95 % لفائدة ميزانيات الجماعات .
ـ 5 % لفائدة ميزانيات الجهة .
نورا أفرياض