أحكام عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار

عرفت المادة 02 من القانون رقم 00/51 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار هذا العقد على أنه "عقد بيع يلتزم بمقتضاه البائع تجاه المكتري المتملك بنقل ملكية العقار أو جزء منه بعد فترة الانتفاع به بعوض، مقابل أداء الوجيبة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون وذلك إلى حلول تاريخ حق الخيار".

وبغض النظر عما قلناه فإن عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار، هو عقد بيع مؤجل التملك، وهو إلى حد بعيد منسجم مع البيوعات الموصوفة كبيع الخيار، ونجد سند ذلك في مقتضى المادة 601 من ق.ل.ع، الذي يشير أنه يجوز أن يشترط في عقد البيع ثبوت الحق للبائع أو للمشتري في نقضه خلال مدة محددة لكن هناك فارق يكمن في كون أن الإيجار المفضي إلى تملك العقار أساسه أنه بيع وظاهره كراء، وهذا ما جعل المشرع ينص على أنه عقد شكلي، عكس عقود البيع والكراء العادية التي تكون رضائية رغبة منه في حماية الطرف الضعيف في العقد وهو المكتري المتملك.
ويتميز هذا العقد بكونه يتعلق بعقارات أو محلات معدة للسكنى. كما يكرى هذا العقار من قبل مالكه (البائع) إلى المكتري المتملك قصد الانتفاع به طيلة المدة المتفق عليها.
ويلتزم المالك (البائع) الذي يبقى العقار على ملكه طيلة المدة المتفق عليها بنقل ملكيته إلى المكتري المتملك عند انقضاء هذه المدة. وذلك مع ضرورة تحديد الوجيبة وكذا الثمن برمته في العقد.
أما الوجيبة المؤداة من لدن المكتري المتملك فتشتمل على جزأين: جزء مقابل الانتفاع وجزء يمثل قسطا من الثمن، على أن تحدد بكيفية يتم معها أداء الثمن كله أو القسط المهم منه عند انقضاء المدة المتفق عليها .
فضلا عن تمكين المكتري المتملك بحق الخيار في أن يتملك العين المكتراة عند انصرام المدة، وذلك بعد أداء باقي الثمن وإبرام عقد البيع النهائي أو عند فسخ العقد.
نورا أفرياض