الاختصاص القضائي في نزاعات السمسرة

قد يروم عقد السمسرة التوسط في معاملة تجارية أو مدنية؛ أي أن المتعاقد مع السمسار قد يكون تاجرا أو مدنيا، وإذا كانت الحالة الأولى لا تشكل أي إشكال عند حصول نزاع على اعتبار أن الأطراف فيها تجار؛ السمسار من جهة، والتاجر العميل من جهة ثانية، وبالتالي فالاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بناء على المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية، فإن الحالة الثانية -التي يكون فيها طرفا عقد السمسرة مختلفين السمسار التاجر والعميل غير التاجر- تضعنا أمام مقتضيات المادة 4 من مدونة التجارة التي تنص على أنه:

« إذا كان العمل تجاريا بالنسبة لأحد المتعاقدين ومدنيا بالنسبة للمتعاقد الآخر، طبقت قواعد القانون التجاري في مواجهة الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه تجاريا، ولا يمكن أن يواجه بها الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه مدنيا، ما لم ينص مقتضى خاص على خلاف ذلك».
 
والفقرة الأولى من المادة 5 من القانون رقم 53.95 المحدث للمحاكم التجارية التي أكدت اختصاص المحكمة التجارية في الدعاوي المتعلقة بالعقود التجارية، كما خولت هذه المادة في فقرتها السادسة للتاجر وغير التاجر إمكانية الاتفاق على إسناد الاختصاص للمحكمة التجارية فيما قد ينشأ بينهما من نزاع بسبب عمل من أعمال التاجر.
 
وباستقرائنا للمادتين السالفتي الذكر، نميز في الاختصاص القضائي في نزاعات عقد السمسرة – متى كان طرفيها مختلفين- بين حالتين:
أ- الحالة التي يكون فيها السمسار هو المدعي: في هذه الحالة لا يسوغ للسمسار بصفته تاجرا أن يقيم دعواه أمام المحكمة التجارية، ما لم يكن هناك اتفاق على ذلك، وبالتالي عليه إقامة دعواه أمام المحكمة العادية.
ب- الحالة التي يكون فيها العميل غير التاجر هو المدعي: له الحق في اختيار الجهة القضائية التي يرفع لديها دعواه، سواء المحكمة العادية أوالتجارية، ما لم يكن هناك اتفاق مسبق بينه وبين السمسار يعين المحكمة المختصة عند حصول نزاع.

افتراض التضامن في عقد السمسرة

من أهم سمات العقود التجارية افتراض التضامن فيها حيث تنص المادة 335 من مدونة التجارة على أنه:
«يفترض التضامن في الالتزامات التجارية».
ومن ضمن العقود التي يفترض فيها التضامن نجد عقد السمسرة، خصوصا وأن المشرع المغربي نص على ذلك صراحة بالنسبة لهذا العقد في حالتين كالآتي:
أ- حالة تعدد السماسرة المكلفين من طرف عميل واحد: يفترض في هذه الحالة التضامن بين السماسرة للوفاء بالالتزام الذي يقع عليهم، على أساس أن يلتزموا بمقتضى عقد سمسرة واحد، وهذا ما نصت عليه المادة 420 من مدونة التجارة بقولها:
«إذا كلف عدة سمسارة بموجب عقد واحد فيسألون على وجه التضامن عن تنفيذ عقد السمسرة ما لم يسمح لهم بالعمل على إنفراد».
ب- حالة السمسار المكلف من عدة عملاء: كسابقتها فإن العملاء ملزمون على وجه التضامن تجاه السمسار في كل ما ينتج عن عقد السمسرة من أثار، وهذا ما أكدته المادة 421 من مدونة التجارة التي نصت على أنه:
«إذا كلف السمسار من طرف عدة أشخاص لإنجاز عمل مشترك بينهم فإن كل واحد منهم ملزم إزاء السمسار على وجه التضامن مع الآخرين بجميع آثار عقد السمسرة».
 
نورا أفرياض

2 ردود
  1. UWSOfssavkzVQ
    UWSOfssavkzVQ says:

    376313 306703magnificent post, extremely informative. I wonder why the other specialists of this sector do not notice this. You need to continue your writing. Im certain, youve an excellent readers base already! 248123

التعليقات مغلقة