الشروط الواجب توفرها في عقد الرهن العقاري

نصت المادة 175 من مدونة الحقوق العينية على الشروط الجوهرية التي يجب توفرها في عقد الرهن العقاري الرسمي تحت طائلة اعتباره غير صحيح، حيث جاء فيها مايلي :"يجب لصحة عقد الرهن الرسمي أن يتضمن مايلي: - هوية أطراف العقد؛ - تعيين الملك المرهون ببيان إسمه وموقعه ومساحته ومشتملاته ورقم رسمه العقاري أو مطلب تحفيظه؛ - بيان مبلغ الدين المضمون بالرهن والمدة المحددة لأدائه".

انطلاقا من مضمون المادة المذكورة يتبين أنه من بين العناصر التي تحكم وجود صحة الرهن والتي تندرج ضمن عقد الرهن الرسمي، هوية أطراف العقد، وتخصيص الملك المرهون وتخصيص الدين المضمون بالرهن. بخصوص هوية الأطراف أي الدائن المرتهن والمدين الراهن، يجب أن تضمن وجوبا في صلب العقد حتى يتسنى معرفة أصحاب الصفة والمصلحة في مواجهة الأغيار عند إثارة كل منازعة.
 
وفيما يخص تخصيص العقار المرهون، فيقصد منه تحديد الأموال التي يشملها الرهن الرسمي وتتجلى أهمية هذا التحديد من الناحية العملية في معرفة حدود الرهن المخولة للدائن المرتهن، وبذلك يشتمل العقار المرهون وملحقاته وكل ما سيحدث فيه من إنشاءات وتحسينات بعد العقد.
 
ولتبقوا على اطلاع على كل ما يهم العقار، زوروا موقعنا على الرابط التالي:
www.mubawab.ma

 
نورا أفرياض