الجانب القانوني لدعوى الكراء الرامية إلى أداء ضريبة النظافة

ويستخلص من هذه المقتضيات أن التكاليف الكرائية تقع على عاتق المكتري بقوة القانون، وهنا يجب الملاحظة أن ضريبة النظافة لاتدخل ضمن التكاليف الكرائية، ذلك أن ضريبة النظافة تعتبر من جملة التحملات البلدية، وأنها تفرض على صاحب الملك الملزم بأداء ضريبة المباني دون أن يكون ذلك متوقفا على استعمال الأماكن الخاضعة لها، أي وإن لم يكن يسكنها، بل و تفرض حتى على العقارات المغلقة.
ويلاحظ أنه في حالة كراء المحل الخاضع لضريبة النظافة فإن المكتري لا يكون ملزما بأدائها للمالك إلا إذا كان قد التزم بها، وهذا ما يستفاد من الفصل 642 من قانون الالتزامات والعقود، الذي ينص على أن المكري يلتزم بدفع الضرائب وغيرها من التكاليف المفروضة على العين المكراة، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك، ومن الأكيد أن الفصل 642 من ق ل ع يقرر قاعدة عامة تظل سارية المفعول وتطبق على جميع عقود كراء المحلات السكنية والمهنية متى توافرت عناصر تطبيقها طالما أن ظهير 25-112-1980 لم يستثني ضمن أحكامه تطبيق هذه القاعدة من عموم مقتضياته.
 
من البديهي أنه لا يمكن سماع الدعوى إلا ممن له الصفة لإثبات حقوقه، وهذه القاعدة تعتبر من صميم النظام العام، وإثبات الصفة في دعوى استرجاع ضريبة النظافة يكون عادة بواسطة شهادة الملكية أو عقد الكراء أو حكم سابق حائز لقوة الشيء المقضي به أو غيرها من وسـائل الإثبات كما هو الشأن في باقي عقود الكراء الأخرى.
وفي حالة تفويت العين المكراة، فإن المالك الجديد يحل محل من تلقى الملك عنه في كل حقوقه والتزاماته الناتجة من الكراء القائم قبل التفويت (الفصل 694 من ق ل ع ) فالمالك الذي يقوم بتفويت العين المكراة لأحد فروعه مثلا، والراغب في إخفاء واقعة التفويت على المكتري، قد يستمر في مقــــــاضاة هذا الأخير مستدلا لإثبات الصفة بحكم سابق أو مستشهدا بعقد الكراء الموجود بين يديه، والذي نريد الوصول إليه هو أنه إذا ما نازع المكتري في استمرار العلاقة الكرائية بينه وبين المدعي، وجب التمييز بين المنازعة قبل الدفاع في الجوهر وبين المنازعة أثناء مناقشته.
فإذا نازع المكتري قبل كل دفاع في استمرار العلاقة الكرائية بسبب تفويت العين المكراة، فإن هذه المنازعة تعد دفعا بعدم القبول لانعدام الصفة في التقاضي.
أما إذا نازع المكتري في استمرار العلاقة الكرائية أثناء الدفاع في جوهر القضية، فإن مثل هذا الدفع يعتبر غير مقبول عملا بأحكام الفصل 49 من قانون المسطرة المدنية، حيث يكون القاضي ملزما في هذه الحالة بالتصريح بقبول الدعوى بناء على عقدة الكراء المدلى بها أو استنادا إلى حكم سابق، على أن يتأكد عند البث في جوهر الدعوى من وجود السبب المبني عليه الطلب.
والسبب في دعوى استرجاع ضريبة النظافة يكمن من جهة في التزام المكتري بأدائها ويكمن من جهة أخرى في إثبات التحصيل الجبائي للضريبة المطلوب استرجـــاعها.
وحتى على فرض إذا كان المكتري قد التزم بأداء ضريبة النظافة، فإن عدم إثبات التحصيل الجبائي لها من قبل المدعي، يؤدي حتما إلى الحكم برفض الطلب لانعدام السبب.
نورا أفرياض