الإفراغ لاسترجاع المحل للسكن أو الاستعمال الشخصي
وفقا لمصطفى بونجة محام ورئيس المركز المغربي للتحكيم ومنازعات الأعمال، فقد نظم الفصل 16 من ظهير 1955 حالة الإفراغ بناءا على رغبة المكري في استرجاع محله للسكن، ذلك أن هذا الفصل نص على أنه يمكن للمكري الامتناع عن تجديد العقدة دون إلزامه بأداء التعويض عن الإفراغ، إن استرجع المكان ليسكنه بنفسه أو يسكن فيه زوجه أو آباءه أو أولاده أو آباء زوجه أو أولاد هذا الزوج.
فضلا عن كون الفصل المذكور اشترط أن يكون الشخص الذي سيعمر المكان مفتقرا إلى مسكن يطابق حاجياته العادية وحاجيات أعضاء أسرته ممن يعيشون عادة معه أو يسكنون معه ويشترط أيضا أن تكون هاته الحاجيات تتناسق مع احتلال المكان بصفة اعتيادية وإن من شأن هذا المكان أن يصلح للسكنى بمجرد إنجاز أشغال خفيفة تؤهله لذلك ولا يقبل استرجاع جزء من الأماكن عملا بالمقتضيات السابقة إلا إذا كان هذا الاسترجاع لا يضر باستغلال المكتري ولا بسكناه.
وإذا بيع الملك فلا يجوز لمكريه الاستفادة من ذلك المقتضى إلا إذا كان رسم الاشتراء مؤرخا بتاريخ حقيقي مضت عليه ثلاث سنوات قبل تاريخ المطالبة بحق الاسترجاع.
وعلى المكري المطالب بالحق المنصوص عليه في هذا الفصل والمخول له استرجاع جميع الأماكن المكراة أو البعض منها فقط أن يدفع للمكتري أو لذوي حقوقه تعويضا يساوي ما حصل من ضرر من غير أن يتجاوز قدره قيمة كراء خمس سنوات حسب الثمن المعمول به وقت الإفراغ.
ويحتم على من سينتفع بالمكان المسترجع أن يعمره بنفسه في أجل سنة واحدة من التاريخ رحيل المكتري وأن يبقى فيه مدة خمس سنوات على الأقل ما عدا إذا أدلى بسبب مشروع.
وإن لم يفعل ذلك فيتعين عليه أن يدفع للمكتري الضائع حقه تعويضا يعادل قيمة ما أصابه من ضرر.
نورا أفرياض