الرهن الإجباري الواقع على عقارات الأوصياء

ينص الفصل 3 من قانون الالتزامات والعقود، على أن الأهلية المدنية للفرد تخضع لقانون أحواله الشخصية وكل شخص أهل للإلزام والالتزام ما لم يصرح قانون أحواله الشخصية بغير ذلك” كما تنص المادة 210 من مدونة الأسرة على:

“أن كل شخص بلغ سن الرشد ولم يثبت سبب من أسباب نقصان أهليته أو انعدامها يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه وتحمل التزاماته وتحدد المادة 209 من مدونة الأسرة سن الرشد في 18 سنة شمسية كاملة.
فالقاصر وصغير السن لا يدير أمواله وإنما يتولى إدارتها الوالي أو الوصي، وقد ينشأ عن قيام الأوصياء، أو الأولياء بإدارة أموال القاصرين والمحجورين حقوقا وديونا لهؤلاء بذمة أوليائهم، ولكي لا تضيع هذه الحقوق والديون ارتأى المشرع أن يضمنها برهن إجباري على أملاك الأولياء لفائدة هؤلاء القاصرين والمحجورين إذ لا يمكن لقاصر أو محجور أن يشترط ضمانات لفائدته.
نورا أفرياض