على من تفرض الضريبة الحضرية؟
تفرض الضريبة الحضرية سنويا على العقارات التي يخصصها مالكوها لمزاولة نشاط مهني أو للقيام بأي شكل من أشكال الاستغلال. فضلا عن المحلات الموضوعة تحت تصرف المستخدمين بدون مقابل والآلات التي تعتبر جزء من مؤسسات إنتاج السلع أو تقديم الخدمات.
وتعفى هذه الآلات وكذا المباني الجديدة أو المضافة إلى البناية الأصلية من الضريبة لمدة خمس سنوات بعد الإدلاء بإقرار خاص يتضمن تاريخ إقامتها وسعر تكلفتها يوجه أو يسلم مقابل وصل إلى مفتش الضرائب المباشرة قبل 31 دجنبر من سنة إقامتها، ويتضمن هذا الإقرار تاريخ وسعر تكلفة تلك الآلات الجديدة.
في حالة عدم الإدلاء بهذا الإقرار، تفرض الضريبة الحضرية المتعلقة بالسنة السادسة التي تلي سنة إقامة الآلات باعتبار سعر تكلفة عناصر الأصول الثابتة للمؤسسة مع تطبيق علاوة قدرها 10 بالمائة من الضريبة الحضرية المستحقة.
– تستخلص الضريبة الحضرية على أساس القيمة الإيجارية للعقار ( محل المقاولة).
وتتراجع القيمة الإيجارية كل سنة بزيادة قدرها 2 بالمائة من القيمة الإيجارية المحددة بالنسبة للسنة السابقة.
– يجرى كل خمس سنوات إحصاء العقارات الخاضعة للضريبة الحضرية ولو كانت معفاة منها بنص صريح .
– العقار المخصص أصلا لمزاولة النشاط المهني أو لأي شكل من أشكال الاستغلال المهني ، تحسب الضريبة المستحقة عليه بضرب سعر التكلفة في النسب المئوية التالية :
3 بالمئة بالنسبة للأرض.
4 بالمئة بالنسبة للمباني ومرافقها.
4 بالمائة بالنسبة للآلات.
– يحدد سعر الضريبة الحضرية بمقدار 5.13 بالمائة من القيمة الإيجارية.
نورا أفرياض