الإطار القانوني لرسم السكن بالمغرب
يفرض رسم السكن سنويا على العقارات المبنية والمباني على اختلاف صنوفها التي يتخذ مالكوها من جميعها أو بعضها سكنا رئيسا أو ثانويا لهم، أو يضعونها مجانا تحت تصرف أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم ليجعلوا منها سكنا لهم، ويدخل في ذلك الأراضي المقامة عليها العقارات والمباني الآنفة الذكر والأراضي المتصلة بها كالساحات والممرات والحدائق إذا كانت تابعة لها مباشرة.
وذلك بإسم المالك أو من له حق الانتفاع أو بإسم حائز العقار أو واضع اليد عليه إذا لم يعرف مالك أو صاحب حق الانتفاع منه.
وإذا كان مالك الأرض غير مالك البناء يفرض الرسم في إسم هذا الأخير.
في حالة الشياع، يفرض الرسم في إسم المالكين على الشياع ما لم يطلبوا فرضها بصورة مستقلة على كل وحدة سكنية تشكل سكنا مستقلا.
أما في حالة وجود أراضي تابعة لبنايات غير مهيأة أو مهيأة بشكل بسيط تحدد المساحة التي يجب أخذها بعين الاعتبار في تقدير القيمة الإيجارية في حدود خمس مرات المساحة المغطاة لمجموع المباني.
ويفرض رسم السكن في إسم الشركة، إذا تعلق الأمر بشركات عقارية مالكة لوحدة سكنية وحيدة مستثناة من الضريبة على الشركات.
يفرض الرسم بالمثل بإسم كل واحد من الشركاء عن كل جزء من العقار أو مجموعة عقارية يمكن استعمالها بصورة مستقلة إذا تعلق الأمر بالشركات العقارية الشفافة.
نورا أفرياض