التزامات الموثق والعدول في حق زبنائهما

وضع المشرع المغربي على عاتق كل من الموثق والعدول جملة من الالتزامات التي يجب عليهما الامتثال لها والتقيد بها على أحسن وجه وإلا كانوا مخلين ومقصرين في حق زبنائهما مما يعرضهما بالتالي للمساءلة.

ويعتبر المحرر الصادر عن الموثق أو العدول وثيقة رسمية لها حجية قاطعة حتى على الغير. هذا ما أكدته الفقرة الأولى من الفصل 419 من قانون الالتزامات والعقود” الورقة الرسمية حجة قاطعة، حتى على الغير في الوقائع والاتفاقات التي يشهد الموظف العمومي الذي حررها بحصولها في محضره وذلك إلى أن يطعن فيها بالزور …”
وكذا الفصل 420 من قانون الالتزامات والعقود والذي جاء فيه” الورقة الرسمية حجة في الاتفاقات والشروط الواقعة بين المتعاقدين وفي الأسباب المذكورة فيها وفي غير ذلك من الوقائع التي لها اتصال مباشر بجوهر العقد، وهي أيضا حجة في الأمور التي يثبت الموظف العمومي وقوعها إذا ذكر كيفية وصوله لمعرفتها، وكل ما عدا ذلك من البيانات التي لا يكون لها أثر”.
ويستفاد من مضمون الفصلين المذكورين أن المحرر الذي يتضمن اتفاقات ووقائع يشهد الموظف العمومي الذي حررها بحصولها في محضره، له حجة مطلقة ولا يطعن فيه إلا بالزور، ويسري أثره حتى في مواجهة الغير، مما يعني أن الورقة الرسمية تشكل ضمانة قوية وتمنح الثقة للمتعاملين بها، وتشجع على استقرار المعاملات العقارية وجلب الاستثمار وبالتالي تحقيق الأمن العقاري.
نورا أفرياض
ولتبقوا على اطلاع على كل ما يهم العقار، زوروا موقعنا على الرابط التالي:
www.mubawab.ma